الحر العاملي

392

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها . ( 18038 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف . ( 18039 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم ( 1 ) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني . ( 18040 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : وقال ( عليه السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 48 - باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ( 18041 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> ( 10 ) الفقيه 2 : 251 / 1211 . ( 11 ) الفقيه 2 : 251 / 1212 . ( 1 ) في المصدر : الربيع بن خيثم . ( 12 ) المقنعة : 70 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 49 وفي الباب 50 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 4 : 544 / 19 .