الحر العاملي

380

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18009 ) 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : لم يبن عليه ( 1 ) . ( 18010 ) 6 - وعنه ، عن عباس ، عن عبد الله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) خمسة أشواط ، ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك . ( 18011 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ، ففطن بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجته ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ( 1 ) ؟ فقال : نعم وإن كان طواف فريضة ( 2 ) ، - إلى أن قال - : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف

--> 5 - التهذيب 5 : 119 / 388 ، والاستبصار 2 : 223 / 770 . ( 1 ) الكافي 4 : 413 / 1 . 6 - التهذيب 5 : 119 / 390 ، والاستبصار 2 : 223 / 772 . 7 - التهذيب 5 : 120 / 392 و 393 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : وإن كان في فريضة . ( 2 ) في المصدر : وإن كان في فريضة .