الحر العاملي
373
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 17989 ) 13 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) . ( 17990 ) 14 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 37 - باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ( 17991 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( 1 ) ، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين ( 2 ) .
--> 13 - مسائل علي بن جعفر : 179 / 336 . ( 1 ) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب . 14 - مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية . ( 1 ) يأتي ما يدل على تعض المقصود في البابين 79 و 80 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 116 / 377 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب .