الحر العاملي

371

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 17981 ) 5 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه . ( 17982 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو سبوع وركعتان . وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية . ( 17983 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا إلا أسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن ( عليه السلام ) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية . ( 17984 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح ( 1 ) حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ، ثم ليطوف ما أحب .

--> 5 - التهذيب 5 : 470 / 1650 . 6 - التهذيب 5 : 115 / 375 ، والاستبصار 2 : 221 / 760 . 7 - التهذيب 5 : 116 / 376 ، والاستبصار 2 : 221 / 761 . 8 - قرب الإسناد : 97 . ( 1 ) " يصلح " ليس في المصدر .