الحر العاملي

311

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ومائة رحمة ، ستون للطائفين ( 1 ) وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين . ( 17818 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الله ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة أفضل ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 17819 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها ( 1 ) أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) ( 2 ) ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف . ( 17820 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المقيم بمكة : الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة . ( 17821 ) 6 - وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) في المصدر : منها ستون للطائفين . 3 - الكافي 4 : 412 / 2 . ( 1 ) في المصدر : حريز بن عبد الله . ( 2 ) الفقيه 2 : 134 / 568 . 4 - التهذيب 5 : 446 / 1555 . ( 1 ) في المصدر : بغير أهل مكة ممن جاور بها . ( 2 ) ليس في المصدر . 5 - قرب الإسناد : 170 . ( 1 ) زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . 6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .