الحر العاملي

301

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلهما ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ( 17797 ) 2 - ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار مثله - إلى أن قال : - وعند غروبها ، ثم تأتي الحجر الأسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> ( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 286 / 973 . 2 - التهذيب 5 : 104 / 339 . ( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي سمال . ( 2 ) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام ، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 وفي الأبواب 34 و 35 و 36 و 38 وفي الحديث 2 من الباب 45 وفي البابين 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الأبواب 74 و 76 و 77 و 80 و 88 و 91 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من أبواب السعي .