الحر العاملي

30

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17160 ] 5 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيرا من طير ( 1 ) الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 12 - باب أن الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا ادخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه [ 17161 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه أسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلي عنه . [ 17162 ] 2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها

--> 5 - الفقيه 2 : 171 / 751 . ( 1 ) في المصدر : طيور . ( 2 ) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 ، وفي الأبواب 44 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 2 : 167 / 730 . 2 - الفقيه 2 : 168 / 735 .