الحر العاملي
28
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن . [ 17154 ] 9 - وعنه ، عن الجرمي ، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره . [ 17155 ] 10 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 11 - باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان [ 17156 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .
--> 9 - التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . 10 - التهذيب 5 : 347 / 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين 16 ، 44 ، من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .