الحر العاملي

270

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء العاكف فيه والباد ) ( 1 ) . [ 17723 ] 8 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها . 33 - باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض [ 17724 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة . [ 17725 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) الحج 22 : 25 . 8 - مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 . الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 126 / 413 . 2 - الكافي 4 : 281 / 1 . ( 1 ) التهذيب 5 : 469 / 1646 . ( 2 ) التهذيب 5 : 125 / 412 .