الحر العاملي
267
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة . [ 17714 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : يكره الاحتذاء - وفي نسخة الاحتباء - في المسجد الحرام تعظيما للكعبة . [ 17715 ] 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ) ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يكره الاحتباء للمحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة . أقول الأول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه ( 2 ) . 32 - باب أنه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع الحاج من نزول دورها ، وأن يؤخذ لها اجرة [ 17716 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو
--> 5 - الفقيه 2 : 128 / 548 . 6 - علل الشرائع : 446 / 1 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن يحيى . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4 : 243 / 1 .