الحر العاملي

260

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله . [ 17693 ] 2 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها . [ 17694 ] 3 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ، وما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع ( 1 ) إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . [ 17695 ] 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها ( 1 ) وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن

--> التهذيب 5 : 421 / 1461 . 3 - التهذيب 5 : 421 / 1462 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب اللقطة . ( 1 ) في المصدر : يرجع به . 4 - التهذيب 5 : 421 / 1464 . ( 1 ) في المصدر : لها طالبا .