الحر العاملي
256
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 25 - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم [ 17683 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ( 1 ) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا - . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله ( 2 ) . [ 17684 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 228 / 1 . ( 1 ) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 164 / 708 . 2 - الكافي 4 : 228 / 2 . ( 1 ) الفقيه 2 : 164 / 707 .