الحر العاملي

225

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم [ 17607 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ؟ فقال : لا يقتل ولا ( 1 ) يطعم ولا يسقى ولا يبايع ( 2 ) ولا يؤذى ( 3 ) ، حتى يخرج من الحرم ( 4 ) فيقام عليه الحد . قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 5 ) فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( لا عدوان إلا على الظالمين ) ( 6 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،

--> الباب 14 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4 : 227 / 4 . ( 1 ) في التهذيب : ولكن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : يباع ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : ولا يؤوى . ( 4 ) في التهذيب زيادة : فيؤخذ ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) البقرة 2 : 194 . ( 6 ) البقرة 2 : 193 .