الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : هذا محمول على ما يوافق الأول أو على الاستحباب . [ 17127 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 6 - باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي [ 17128 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 344 / 1191 . 3 - الكافي 4 : 389 / 3 . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 344 / 1192 .