الحر العاملي
186
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات ( 3 ) . 6 - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود [ 17535 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير . [ 17536 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ( 1 ) فحلق شعر رأسه ونحرها
--> ( 2 ) الكافي 4 : 370 / 6 . ( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب بقية الكفارات . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 368 / 1 . 2 - الفقيه 2 : 305 / 1515 . ( 1 ) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء . تاج العروس ( برسم ) 8 : 199 .