الحر العاملي
180
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 2 ) . أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه . [ 17525 ] 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه . قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث . [ 17526 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه ( 1 ) الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة .
--> ( 2 ) التهذيب 5 : 464 / 1622 . 5 - الكافي 4 : 371 / 9 . 6 - المقنعة : 70 . ( 1 ) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه .