الحر العاملي
170
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد ( 1 ) ، عن أبان ( 2 ) ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شئ . [ 17506 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك ( 1 ) . 16 - باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ [ 15707 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ( 1 ) ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين .
--> ( 1 ) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد . ( 2 ) في نسخة : أبان بن عصمان . 8 - الفقيه 2 : 230 / 1090 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الاحرام . الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 338 / 1169 ، والاستبصار 2 : 198 / 667 . ( 1 ) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ) .