الحر العاملي
168
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نسك ) ( 2 ) فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر . [ 17498 ] 5 - قال : وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين . أقول : الصاع محمول على الاستحباب . 15 - باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ [ 17499 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما . [ 17500 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما . [ 17501 ] 3 - وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
--> ( 2 ) البقرة 2 : 196 . 5 - الفقيه 2 : 229 / 1084 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحصار . الباب 15 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 336 / 1158 ، والاستبصار 2 : 196 / 659 . 2 - التهذيب 5 : 336 / 1159 . 3 - التهذيب 5 : 336 / 1160 ، والاستبصار 2 : 196 / 661 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام .