الحر العاملي

162

وسائل الشيعة ( آل البيت )

12 - باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان [ 17486 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص ( 1 ) ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ( 2 ) ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ( 3 ) ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام ( 4 ) . [ 17487 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة .

--> الباب 12 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 332 / 1141 ، والاستبصار 2 : 194 / 651 . ( 1 ) في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : قلت : ( 3 ) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 2 : 227 / 1075 . 2 - التهذيب 5 : 332 / 1142 ، والاستبصار 2 : 194 / 652 .