الحر العاملي

16

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد ، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة ، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) . [ 17119 ] 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرام ( 1 ) لا حرج عليه في ذلك . [ 17120 ] 4 - قال : وقال ( عليه السلام ) : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده .

--> ( 2 ) تفسير القمي 1 : 183 . 3 - المقنعة : 70 . ( 1 ) في المصدر : المحرم . 4 - المقنعة : 70 .