الحر العاملي

159

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطر إليها [ 17477 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أنه قال : من الثياب مختلفة ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه ( 2 ) . 10 - باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه [ 17478 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا

--> الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 384 / 1340 . ( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1005 . ( 2 ) الكافي 4 : 348 / 2 . الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 361 / 8 .