الحر العاملي

157

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17471 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى ( 1 ) مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته . 8 - باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ ، وإن تعمد لزمه دم شاة [ 17472 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . [ 17473 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس القميص متعمدا ؟ قال : عليه دم .

--> 2 - الكافي 4 : 352 / 14 . ( 1 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 369 / 1287 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 5 : 384 / 1339 . ( 1 ) في نسخة : سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف : ظاهرا بخط غيره رحمه الله .