الحر العاملي

153

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17459 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر ( 1 ) ، أو على العجز عن الكفارة . 5 - باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية . [ 17460 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده . . . الحديث . [ 17461 ] 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه .

--> 9 - المقنعة : 70 . ( 1 ) مر في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب . الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الاحرام . 2 - التهذيب 5 : 307 / 1050 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الاحرام . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .