الحر العاملي

145

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب بقية كفارات الاحرام 1 - باب ما يجب على المحرم في الجدال [ 17436 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 17437 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : دم يهريقه شاة ( 1 ) .

--> أبواب بقية كفارات الاحرام الباب 1 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 297 / 1004 . 2 - الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 212 / 968 .