الحر العاملي

14

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها [ 17117 ] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب - في حديث - أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حل أو حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان المحرم أو عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو نادما ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما ؟ فتحير يحيى بن أكثم - إلى أن قال - فقال المأمون لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( هديا بالغ الكعبة ) ( 1 ) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المآثم ، وهو

--> الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الاحتجاج : 444 باختلاف يسير في اللفظ . ( 1 ) المائدة : 95 .