الحر العاملي
139
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضع من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال : - قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة . [ 17423 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده . [ 17424 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار ( 1 ) إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه . . . الحديث . [ 17425 ] 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها . [ 17426 ] 5 - وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
--> 2 - الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 323 / 1109 . 3 - الكافي 4 : 376 / 4 ، والتهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) كتب في هامش المخطوط على همزة " أبا " ما نصه : شبه المضروب . 4 - الكافي 4 : 376 / 3 ، والتهذيب 5 : 327 / 1123 . 5 - الكافي 4 : 377 / 9 .