الحر العاملي

137

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17418 ] 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 17419 ] 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمد ( 1 ) ودرست ( 2 ) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك . [ 17420 ] 6 - وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( 1 ) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسها ( 2 ) بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ .

--> 4 - الكافي 4 : 380 / 8 . ( 1 ) التهذيب 5 : 479 / 1698 . 5 - التهذيب 5 : 326 / 1118 . ( 1 ) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : عن درست . 6 - التهذيب 5 : 326 / 1119 . ( 1 ) في المصدر : رجل محرم . ( 2 ) في المصدر : ومسها .