الحر العاملي

133

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . 16 - باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا . [ 17410 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة . [ 17411 ] 2 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا ( 1 ) فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة . ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر ) إلى ما لا يحل له .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 324 / 1113 ، والاستبصار 2 : 192 / 646 . الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 325 / 1116 . 2 - التهذيب 5 : 325 / 1115 . ( 1 ) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ) .