الحر العاملي

122

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) . وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ . . . الحديث . [ 17388 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما . [ 17389 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة ( 1 ) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله .

--> ( 1 ) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا باس عليه . 2 - الكافي 4 : 379 / 4 ، والتهذيب 5 : 321 / 1105 . 3 - الكافي 4 : 378 / 2 . ( 1 ) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي . ( منه . قده ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 321 / 1106 .