الحر العاملي
120
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني ( 2 ) . 8 - باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه شئ ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة [ 17384 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم . [ 17385 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال : مؤسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام .
--> يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 208 / 949 . 2 - الكافي 4 : 374 / 6 .