الحر العاملي

107

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 - باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ [ 17350 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 17351 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك . . . الحديث .

--> أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 330 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام . ( 1 ) التهذيب 5 : 316 / 1090 . 2 - الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .