الحر العاملي
104
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) . 56 - باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ ، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره [ 17346 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام . وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : المملوك كلما أصاب الصيد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ( 3 ) . [ 17347 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده ؟ قال : ليس على سيده شئ .
--> ( 5 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الاحرام . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 382 / 1334 . ( 1 ) الاستبصار 2 : 216 / 741 . ( 2 ) الفقيه 2 : 264 / 1284 . ( 3 ) الكافي 4 : 304 / 7 . 2 - التهذيب 5 : 382 / 1333 .