الحر العاملي

14

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 4 - باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفا ، ومعونة المحتاج والضعيف . ( 15516 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " إنا نراك من المحسنين " ( 1 ) قال : كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف . ( 15517 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ينبغي للجلساء وفي الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي 2 : 193 / 3 . ( 2 ) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) الكافي 2 : 465 / 3 . ( 1 ) يوسف 12 : 36 . 2 - الكافي 2 : 485 / 8 . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 وفى الحديثين 2 و 5 الباب 69 وفى الحديث 32 من الباب 104 من هذه الأبواب ، وفى الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 37 من أبواب فعل المعروف .