الحر العاملي

92

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله جماعة من الأصحاب ( 2 ) على وجود الاستطاعة للوالد سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال ولده قرضا ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة ( 3 ) ، ويمكن حمله على مما كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله ( 4 ) . 37 - باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه ( 14326 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر ( 1 ) في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .

--> ( 2 ) راجع الاستبصار 3 : 51 / ذيل حديث 165 ، والمختلف : 256 ، مسلك الافهام 1 : 70 . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) يأتي في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به . الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 478 / 1693 . ( 1 ) في المصدر : فمر . ( 2 ) الاستبصار 4 : 50 / 171 . ( 3 ) الفقيه 3 : 235 / 1113 . ( 4 ) الكافي 7 : 455 / 6 .