الحر العاملي
90
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14319 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي . ( 14320 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة ( 1 ) زار البيت راكبا ، وليس عليه شئ . ( 14321 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا . ( 14322 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس . ( 14323 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات .
--> 2 - التهذيب 5 : 478 / 1692 . 3 - الكافي 4 : 457 / 7 . ( 1 ) في المصدر : إذا رمى الجمار . 4 - الكافي 4 : 456 / 6 . 5 - مستطرفات السرائر : 35 / 47 . 6 - قرب الإسناد : / 75 .