الحر العاملي
75
وسائل الشيعة ( آل البيت )
النذر ، إنما هو مثل دين عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه ( 3 ) . ( 14278 ) 2 - وبإسناده عن حارث بياع الأنماط ، أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المعزاء ( 1 ) ، عن الحارث بياع الأنماط مثله ( 2 ) . ( 14279 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 3 ) التهذيب 5 : 406 / 1313 . 2 - الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر . ( 2 ) التهذيب 9 : 229 / 898 . 3 - التهذيب 5 : 406 / 1414 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 26 و 28 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب أحكام الوصايا .