الحر العاملي

61

وسائل الشيعة ( آل البيت )

23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحب ، الا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة . ( 14241 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الاسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضى أحب إلى . . . الحديث ( 14242 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلى . ( 14243 ) 3 - ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة مثله ، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضى عنه

--> الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 9 / 23 ، والاستبصار 2 : 145 / 472 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وفى الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة 2 - الفقيه 2 : 263 / 1281 . 3 - الكافي 4 : 275 / 4 .