الحر العاملي
56
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على الاجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر وجب عليه الحج ، لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . ( 14228 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال : دخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة ، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه ؟ فقال : أحسن هي عن أمه أفضل ( 1 ) ، وهي له حجة . أقول : هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى أمه ثواب الحج صلة لها فأجزأه حجة . ( 14229 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير .
--> ( 1 ) راجع الوافي 2 : 55 من كتاب الحج . ( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذه الباب و . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من هذه الباب . 3 - التهذيب 5 : 8 / 21 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة ( 1 ) في المصدر : هي عن أمه فضل . 4 - الكافي 4 : 274 / 3 ، والتهذيب 5 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 144 / 471 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 260 / 1264 . ( 2 ) التهذيب 5 : 459 / 1596 .