الحر العاملي

531

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 15460 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس . ( 15461 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط . ( 15462 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار ؟ قال : لا . ( 15463 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه . أقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، أو محمول على الضرورة إليه ، أو على كونه كلب صيد أو ماشية ، لما سبق هنا ( 1 ) ، وفي النجاسات ( 2 ) ، وفي مكان المصلي ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ولما يأتي أيضا ( 5 ) .

--> 4 - الكافي 6 : 552 / 6 . 5 - الكافي 6 : 552 / 2 . 6 - الكافي 6 : 552 / 3 . 7 - الكافي 6 : 552 / 11 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذه الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات . ( 3 ) تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلي . ( 4 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، وفى الباب 1 من أبواب الأسئار . ( 5 ) يأتي في الأبواب 44 / 45 و 46 من هذه الأبواب .