الحر العاملي
53
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14220 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزى عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم . ( 14221 ) 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرائط . ( 14222 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ؟ فقال : أوليس قد أعتقت بولدها ( 1 ) ؟ ! تحج عنها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
--> 4 - الكافي 4 : 276 / 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب . - 5 المعتبر : 327 . ( 1 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر . الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة . ( 1 ) في المصدر : عتقت ولدها . ( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .