الحر العاملي

506

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الأطعمة ( 4 ) . 28 - باب كراهة الحذر من العدوي ، وكراهة الصفر للدابة وغيرها ( 15384 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قراوش الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب اعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أعرابيا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ، إني أصيب الشاة والبقرة ( 1 ) بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا أعرابي ، فمن أعدى الأول ؟ ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ( 2 )

--> ( 1 ) المحاسن : 639 / 148 . ( 2 ) الفقيه 2 : 190 / 864 . ( 3 ) تقدم في الباب 57 من أبواب آداب السفر . ( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 8 : 196 / 234 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) في المصدر زيادة : والناقة . ( 2 ) في المصدر : ولا هامة .