الحر العاملي
493
وسائل الشيعة ( آل البيت )
17 - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه ( 15351 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سابقا عليهم . ( 15352 ) 2 - وبهذا الاسناد عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني : النضال - . ( 15353 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبة امرأته ، فإنهن حق . . . . الحديث .
--> الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 50 / 16 ، وسند ه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية . 2 - الكافي 5 : 50 / 14 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية . 3 - الكافي 5 : 50 / 13 ، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو ، وفى الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح .