الحر العاملي

487

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 15337 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عز وجل . 13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور ( 15338 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها ( 1 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 164 / 304 . ( 2 ) الفقيه 2 : 187 / 844 . 2 - المحاسن : 631 / 114 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4 ، وعنه في الحديث 3 وأخرى في الحديث 9 وأخرى في الحديثين 10 و 11 من الباب 7 ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 ، 538 / 6 . ( 1 ) المذود : معلف الدابة . ( مجمع البحرين - ذود - 3 : 46 ) .