الحر العاملي

461

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين ( 1 ) والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال إنما خرج في لهو لا يقصر . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في صلاة المسافر ( 2 ) .

--> ( 1 ) كلمة ( والليلتين ) لم ترد في المخطوط . ( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب صلاة المسافر . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .