الحر العاملي
44
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 2 ) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعنى المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ( 4 ) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب . 12 - باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل ( 14197 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
--> ( 2 ) آل عمران 3 : 97 . ( 3 ) التهذيب 5 : 459 / 1594 . ( 4 ) الفقيه 2 : 194 / 883 . ( 5 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 8 وفى الأحاديث 1 و 5 و 9 و 10 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديثان الفقيه 2 : 266 / 1296 .