الحر العاملي
371
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عراف ولا قائف ( 2 ) ولا لص ، ولا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه . ( 15043 ) 3 - بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ونهى عن إتيان العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) . ( 15044 ) 4 - وفي ( الأمالي ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن يوسف بن يزيد ، عن عبد الله بن عوف بن الأحمر قال : لما أراد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المسير إلى أهل النهروان أتاه منجم فقال له : يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة ، وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولم ؟ قال : لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد ، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تدري ما في بطن هذه الدابة ، أذكر أم أنثى ؟ قال : إن حسبت علمت ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خيبر ) ( 1 ) ما كان محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدعي ما ادعيت ، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من
--> ( 2 ) القائف : هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بأبيه ( مجمع البحرين - قوف - 5 : 110 ) . 3 - الفقيه 4 : 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب ما يكتسب به . 4 - أمالي الصدوق : 338 / 16 . ( 1 ) لقمان 31 : 34 .