الحر العاملي
341
وسائل الشيعة ( آل البيت )
22 - باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ( 14967 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها . ( 14968 ) 2 - قال : وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> الباب 22 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 276 / 1350 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام 2 - الفقيه 2 : 275 / 1341 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 ، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة .