الحر العاملي

339

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب ( 14963 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثم أحرم بالحج . . . الحديث . ( 14964 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : من

--> ( 1 ) يأتي في الباب 55 من أبواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 454 / 1 ، والتهذيب 5 : 167 / 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الاحرام ، وفى الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج ( 1 ) في المصدر زيادة : وصفوان . 2 - الكافي 4 : 455 / 4 .