الحر العاملي

334

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله . ( 14947 ) 2 - قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله . ( 14948 ) 3 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله ، ( 14949 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه . ( 14950 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رباح بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سحبان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة ( 1 ) .

--> 2 - التهذيب 5 : 59 / 184 . 3 - التهذيب 5 : 59 / 185 . 4 - التهذيب 5 : 59 / 186 . 5 - التهذيب 5 : 59 / 187 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 199 / 909 .