الحر العاملي
311
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وقت لأهل العراق العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة . ( 13884 ) 12 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام الهيعة وهي الجحفة ، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق . ( 14885 ) 13 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة ( 1 ) نودي يا محمد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيما فآويتك ، ووجدتك ضالا فهديتك ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
--> 12 - المقنع : 68 . 13 - علل الشرائع : 433 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وكانت الملائكة تأتى إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 ، 14 ، 15 ، 30 من الباب 2 ، وفى الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) يأتي في الأبواب 2 - 8 ، وفى الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 ، وفى الأحاديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 11 ، وفى الحديث 2 من الباب 12 ، وفى الحديث 1 من الباب 15 ، وفى الباب 17 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 4 من الباب 6 ، وفى الحديث 4 من الباب 19 ، وفى الحديث 8 من الباب 43 من أبواب الاحرام ، وفى الحديث 14 من الباب 7 من أبواب العمرة .